
بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل، التي ترأسها جلالته، المنعقدة بالأمس، والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي بالرباط ، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد وهبي أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق التعليمات الملكية السامية، وحرص جلالته، أعزه الله، على مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة، وضمان تواصل أوسع بشأنه. وأبرز الوزير أن جلالة الملك، حفظه الله، حدد في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، من هجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه، وعهد بالإشراف على المسلسل الجماعي للتشاور والإنصات إلى هيئة ذات بعد مؤسساتي بتشكيل متميز، إذ ضمت بين مكوناتها؛ أعضاء من السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والمجلس العلمي الأعلى، وهيئة دستورية مستقلة مكلفة بحقوق الانسان.
وذكر بأن الاستشارات الواسعة للإنصات وجلسات الاستماع، التي نظمتها الهيئة، قد شهدت انخراط كل مكونات المجتمعين السياسي والمدني، والفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية، التي عبرت عن قوة اقتراحية هامة، عكست خلالها منظورها للأسرة المغربية ومقومات قوتها ومناعتها، وحرصها على مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسع ي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثوابت المملكة.
وأضاف أن الهيئة رفعت إلى جلالة الملك، بعد انتهاء عملها داخل الأج ل الم حدد لها، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهم “مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة”، والثاني خاص “بم قترحات ذات صبغة عامة”، لا ترتبط مباشرة بنص المدونة، لكن يتوقف عليها حسن تطبيقها، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت 139 م قترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة.
وبهذه المناسبة، قال السيد وهبي “إننا نتشرف بتبليغ أمرين؛ من جهة، ت نويه جلالة الملك نصره الله، بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان لإنجاز المهمة الموكولة إليهم، ومساهمتهم في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة؛ ومن جهة أخرى، تثمين جلالته، للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بل ورته، في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه من أن أمير المؤمنين “لا يحل حراما ولا ي حرم حلالا”.
وأكد الوزير على أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وقال “لذا، فنحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والم حافظة على كرامة الرجل”.
ومن بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، أشار الوزير، على الخصوص، إلى ما يلي:
أولا- إمكانية توثيق الخ طبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛ رابعا- إجبارية استطلاع رأ ي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مان ع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، ي قدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛ خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر م ه متها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛ سادسا- جع ل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق ي غطي ج لها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تث مين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، معقول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
