ردا على مقال حول صفقات وكالة التنمية الفلاحية والذي نشرناه قبل اسبوع ويتضمن إشارة إلى وجود ربما بعض الاختلالات بخصوص رسو صفقة على جهة معينة
توصلنا بتوضيحات حول الموضوع من قبل محامي الوكالة ينفي فيه صحة المعلومات المنشورة ويضوح بعض الملابسات التي وردت في المقال وفي إطار حق الرد واشراك الرأي العام في حقيقة ما وقع ننشر الرسالة كاملة :
السيد مدير الموقع الالكتروني
مغربنا بريس 24
السيد المدير المحترم
تحية طيبة
بعد علاقة بالموضوع المشار إليه بالمرجع أعلاه، يشرفني أن أخبركم أن موكلتي وكالة التنمية الفلاحية تفاجئت بتاريخ 10 مارس 2025 على الساعة 9h43 صباحا، بمقال منشور على الموقع الإلكتروني مغربنا بريس 24 تحت عنوان “لماذا تبقى ASPEN COM الخيار الدائم في صفقات وكالة ال
تنمية الفلاحية؟ ” وأن هذا المقال اتهم الوكالة بتفويت صفقة تنظيم المشاركة في المعرض الدولي للأغدية بأبوظبي سنة 2025 لشركة ASPEN COM بالرغم من أنها قدمت عرضا أكثر كلفة من عرض شركة FIRST CLASS EVEN
في هذا الإطار، وجب التنبيه أن المقال يحمل مغالطات واتهامات خطيرة ضد المسطرة المطبقة بخصوص طلب العروض رقم ADA/DDCPT/DPPT/08
حيث صيغ المقال بطريقة تستبطن الإيحاء بوجود خرق للمقتضيات القانونية المطبقة في قانون الصفقات العمومية، وذلك من خلال العبارات التالية:
ورغم ذلك تم تبرير اختيار ASPEN COM بأنها الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية وهو تبرير لا يخلو من الشكوك ” هذا بالإضافة إلى التساؤل المطروح من طرف الموقع: هل يتم اختيارها بناء على معايير شفافة وموضوعية أم أن هناك محاباة؟
وعليه، تستنكر وكالة التنمية الفلاحية، مثل هذه التلميحات التي يستشف معها سوء نية الموقع ورغبته في تضليل الرأي العام، من خلال إبراز تطبيق الوكالة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما المواد 43 و 44 على أنها خرق للقانون، مضللا الرأي العام بحياد الوكالة عن تطبيق مقتضيات قانونية خاضعة لقانون الصفقات العمومية المتعلق بسنة 2013، متناسيا أن تلك المقتضيات تم إلغاؤها بموجب المرسوم الصادر في 8 مارس 2023، حيث استعرض الموقع تطبيق الوكالة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 43 و 44 ، التي تنص على اعتماد إسناد الصفقة على قاعدة احتساب العرض الأكثر تفضيليا من الناحية الاقتصادية Offre économiquement la disant Offre moins عوض قاعدة العرض الأقل ثمنا plus avantageuse المنصوص عليه في مرسوم 2013
إن الموقع يحاول من خلال ما صيغ في مقاله، أن يموه الرأي العام ويغالطه باستعماله لتقنية المعاتبة الضمنية للوكالة وبأسلوب استهجاني للقاعدة التي اعتمدتها الوكالة في إرساء الصفقة المذكورة، حيث صرح الموقع بأن الوكالة
بررت إسنادها الصفقة بالاعتماد على قاعدة العرض الأكثر تفضيليا اقتصاديا بدل إسناد الصفقة لشركة قدمت عرضا أقل ثمنا.
إن ما أقدم عليه الموقع من تصريحات، يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، حيث تعمد الموقع بسوء نية استعمال أسلوب المعاتبة الضمنية في مقاله لتطبيق الوكالة لقاعدة العرض الأكثر تفضيليا اقتصاديا بدل اعتماد العرض الأقل تكلفة، وذلك بهدف تضليل الرأي العام وجعله يعتقد أن الوكالة خرقت القانون وأنها حادت عن تطبيق القانون عندما لم تعتمد قاعدة العرض الأقل كلفة المنصوص عليه في مرسوم 2013، في حين أن هذه القاعدة تم إلغاؤها، وفي مقابل ذلك فإن المرسوم الحالي يقوم على مبدأ اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية، وذلك من خلال إدراج مقاربة الجودة
والنجاعة، حيث أصبح التقييم يعتمد على القدرة التقنية وتجربة المقاولين والأثر البيئي والاجتماعي للخدمات المقدمة، وكذا معايير الابتكار الرقمي والتكنولوجي، ومن هذا المنطلق نص القانون على اعتماد مبدأ ” اختيار العرض الأفضل اقتصاديا كبديل عن معيار العرض الأقل تكلفة.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن تقييم عروض المتنافسين في الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات تستند على مجموعة من المعايير المحددة في المواد 43 و44 و154، والتي تهدف إلى ضمان اختيار العرض الأفضل اقتصاديا والذي يكون الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط، أي دون تجاوز الثمن المرجعي الذي يتم تحديده، وفي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرجعي، فإن العرض الأفضل ثمنا هو العرض الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط.
في هذا الإطار، نوضح أن :
الثمن مرجعي المتوسط الحسابي لتقدير كلفة الأعمال + المتوسط الحسابي للعروض المالية المقبولة) (2) مع منح الأفضلية للمتنافسين المقيمين بالمغرب.
وتبعا لذلك، تعتمد منهجية تقييم صفقات الخدمات على مبدأ تحقيق التوازن بين الثمن التقديري للأعمال والأثمنة المقدمة من المتنافسين، مع استبعاد العروض غير العادية إما المرتفعة أو المنخفضة بشكل مفرط وغير معقول، وذلك لتشجيع المنافسة الوطنية، الأمر الذي يعزز الشفافية والكفاءة في تدبير الأموال.
وعليه، فإن واقعة نقل خبر زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة بسوء نية وبهدف إثارة فزع بين الناس، قد تحققت في هذه النازلة، مما يجعل الموقع في خرق سافر لمقتضيات المادة 72 السالفة الذكر.
بناء على ذلك، فإن الوكالة تحتج على هذه الأساليب التي من شأنها تضليل الرأي العام وتشويه سمعتها والتشكيك في عملها وحكامتها ونزاهتها، كما توجه إنذارا للموقع بضرورة نشر التوضيح المرفق بهذه الرسالة، قصد تنوير الرأي العام ومحو المغالطات التدليسية التي ضمنها مقالكم، وذلك تحت طائلة سلوك المساطر القانونية والقضائية المعمول بها في هذا الخصوص.
بناء على ما سبق نسجل مايلي:
استنكار الوكالة بخصوص توجيه الاتهامات والضرب في مصداقيتها ونزاهتها وتبخيس عملها والتلويح بالادعاءات والتهم دون وجود دليل مادي ملموس؛
التمسك بنشر التوضيح المرفق بهذه الرسالة.
مع خالص التحيات والسلام
المرفقات :
– توضيح هام من صفحتين
عبد الواحد الانصاري
نقيب سابق
رد الوكالة اضغط هنا