دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تروم تشديد الخناق على المشغلين المتهربين من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال فرض غرامة عن كل أجير “أظهرت المراقبة أنه لم يصرح به من طرف المشغل برسم فترة من الفترات، وذلك قبل تاريخ تبليغ هذا الأخير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأمر بمهمة المراقبة”.
ووردت هذه المقتضيات ضمن القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7383. ووفقا للمقتضيات الجديدة، حددت قيمة الغرامة بـ 100 في المائة من مبلغ واجب الاشتراك المتعلق بالأجير المعني عن كل شهر غير مصرح به.