رفض قضاة المحكمة الدستورية طلب عبد الرحيم واسلم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى قرارها المتعلق بتجريده من عضويته بمجلس النواب،وفقا ليومية الاخبار.
وأشارت المحكمة إلى أن نص القرار في الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.
وشددت على أن “الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في هذه النازلة، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب”.